البخاري

139

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبُوعِهِ « 1 » رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ ، تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، فَقَالَ : السُّنَّةُ أَفْضَلُ ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبُوعًا قَطُّ . إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 1468 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَ يَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : « قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » وَقَالَ : « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ « 2 » » قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : لَا يَقْرَبُ « 3 » امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ .

--> ( 1 ) أي عند طوافه سبعا . ( 2 ) اقتباس من الآية ( 21 ) من سورة ( الأحزاب ) . ( 3 ) كذا هو بفتح الراء ؛ وبضم الموحدة على النفي ، وبكسرها على الجزم في نسخة عبد اللّه بن سالم ، وضبطه القسطلاني بضم الراء وكسر الموحدة .